السيد الخميني

467

تحرير الوسيلة

ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنين ، والأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقا ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة . مسألة 6 - إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميت ، ثم يرجم فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونية الغسل من المأمور ، والأحوط نية الآمر أيضا . القول في اللواحق وفيها مسائل : مسألة 1 - إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن ويدرأ عنها الحد ، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها ، فهل تحد الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني ، وكذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا ، نعم لو شهدوا بزناه دبرا الحد ، ولا يسقط بشهادة كونها بكرا ، ولو ثبت علما بالتواتر ونحوه كونها بكرا وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه